منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص395
دار الكتب العلمية
ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا فهبة.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص395
دار الكتب العلمية
ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا فهبة.