شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص399

دار الكتب العلمية

ولا خيار للبائع.

ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب، بل يتخير، فإن أجاز فبالحصة قطعا.

ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم صحا في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية