منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص401
دار الكتب العلمية
وكذا بتعدد المشتري في الأظهر، ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص401
دار الكتب العلمية
وكذا بتعدد المشتري في الأظهر، ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.