منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص406
دار الكتب العلمية
والشفعة
والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح.
وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي للآخر.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص406
دار الكتب العلمية
والشفعة
والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح.
وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي للآخر.