منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص408
دار الكتب العلمية
ويعتبر في التفرق العرف.
ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص408
دار الكتب العلمية
ويعتبر في التفرق العرف.
ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي.