شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص422

دار الكتب العلمية

أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له، وإن كان للمشتري فله، وإن كان لهما فموقوف، فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية