شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص429

دار الكتب العلمية

ولو حدث بعده فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح، بخلاف موته بمرض سابق في الأصح.

ولو قتل بردة

الصفحة السابقة الصفحة التالية