منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص439
دار الكتب العلمية
والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم، فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح.
ويشترط ترك الاستعمال، فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها بطل حقه،