منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص454
دار الكتب العلمية
والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان، ولا يرد معهما شيئا، وفي الجارية وجه،
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص454
دار الكتب العلمية
والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان، ولا يرد معهما شيئا، وفي الجارية وجه،