شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص466

دار الكتب العلمية

وقيمة المتلف جاز، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق.

وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا، وقبض العقار تخليته للمشتري

الصفحة السابقة الصفحة التالية