شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص469

دار الكتب العلمية

وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة.

فرع

للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه، وإلا فلا يستقل به، ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية