منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص472
دار الكتب العلمية
فرع:
قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع، وفي قول المشتري، وفي قول لا إجبار، فمن سلم أجبر صاحبه، وفي قول يجبران. قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر، والله أعلم، وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن