المدونة — ج 1
سحنون • الفقه • ج1 ص198
دار الكتب العلمية
وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلي الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق لشبهها بالأنصاب، قال: فقلنا لمالك أفتكره ذلك؟
قال: أما الحجر الواحد فإني أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا.
#
