شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص40

دار الكتب العلمية

عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخلت على مروان فقلت: إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليها فقالوا أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى ابن أم مكتوم فقال مروان: أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة: قلت: وأما والله لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب فقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول: خرجت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت: إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة أهل المدينة بعد ما قتل عثمان بن عفان قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال: وذلك أنها كانت فتنة

[عدة الصبية الصغيرة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها]

في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها قلت: أرأيت الصبية الصغيرة إذا كانت مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها ألبتة، فأراد أبواها أن ينقلاها لتعتد عندهما وقال الزوج: لا بل تعتد في بيتها؟

قال: تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر إلى قول الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كانت تكون يوم طلقها زوجها، قلت: فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج أو النقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها؟

قال: ليس لهم أن يخرجوها؛ لأن مالكا قال: لا تنتقل المتوفى عنها زوجها لتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها.

وحدثني سحنون عن ابن وهب عن مالك وسعيد بن المسيب والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها عبد الجبار عن ربيعة مثله قال ربيعة: وإذا كانت في موضع خوف أنها لا تقيم فيه.

قال مالك: إذا كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم فإن كانوا في بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدى زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية