المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص45
دار الكتب العلمية
الطريق، قال: إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت، وإن كان قد بعدت وتباعد فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها فلتعتد بقية عدتها فيه.
قلت: أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي خرجت منه أقرب فمات زوجها، أتكون مخيرة في أن ترجع إلى الموضع الذي انتقلت منه، أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه، أم لا في قول مالك؟
قال: نعم، أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت وكذلك بلغني عن مالك
قلت: أرأيت إن خرج بها إلى منزله في بعض القرى، والقرية منزله فهلك هناك؟
قال: إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمكث في هذا الموضع، فإن كان منزلا لزوجها فلا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه، فتعتد فيه ولا ترجع وقال ربيعة إن كان بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل سحنون عن ابن وهب عن حيرة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز امرأة سهل أن ترحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر ابن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج قال: سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها؟ فقال سالم: تعتد حيث توفي عنها زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا قال يونس وقال ربيعة: ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزل ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا مكانها
قلت: فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنين أو ثلاثا وقد سافر أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق؟
قال: الطلاق لا أقوم على أني سمعته من مالك، ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول؛ لأن الطلاق فيه العدة مثل ما في الموت.
قلت: والثلاث والواحدة في ذلك سواء؟
قال: نعم قلت: أرأيت إن سافر فطلقها تطليقة يملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا مسيرة اليوم أو اليومين أو أقل من ذلك، فأرادت المرأة أن ترجع
#
