المدونة — ج 3
سحنون • الفقه • ج3 ص68
دار الكتب العلمية
قلت: ما قول مالك في السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها؟ .
قال: لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معروفة.
[السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ]
قلت: هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك؟
قال: إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به.
قلت: أيجوز السلف في قول مالك في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء؟
قال: لا بأس بذلك في قول مالك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معلومة مضمونة.
[السلف في الحطب والخشب]
قلت: ما قول مالك فيمن أسلم في الحطب؟ .
قال ابن القاسم: قال مالك: لا بأس بذلك إذا اشترط قناطير معروفة أو وزنا أو صفة معلومة أو أحمالا معروفة.
قلت: ما قول مالك في السلف في الجذوع أيجوز لي أن أسلم فيها وفي خشب البيوت وما أشبه ذلك من صنوف العيدان والخشب؟ .
قال: نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما.
[التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس]
قلت: أرأيت إن سلفت في جلود البقر والغنم؟ .
قال: لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا.
قلت: فإن سلف في أصواف الغنم فاشترط من ذلك جزز فحول كباش أو نعاج وسط؟ .
قال مالك: لا يجوز أن يشترط، ولا يجوز أن يسلف في أصوافها إلا وزنا، قال: ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشتري عند إبان جزازها، ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به.
قلت: أرأيت إن سلفت في الرقوق والأدم والقراطيس أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟
قال: نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا.
[السلف في الصناعات]
قلت: ما قول مالك في الرجل يستصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا أو استنحت سرجا أو قارورة أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من
#
