شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص9

دار الكتب العلمية

يتلف ألبتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة لأن الفضة ليس فيها فوت.

وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر الجفن فإنما عليه قيمة النصل والجفن ووزن الورق وليس كما قال ابن القاسم: إن عليه قيمته من الذهب وإذا كانت حلية السيف الثلث فأدنى حتى تكون الحلية تبعا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدا وإلى أجل ولو استحقت حلية السيف في مثل هذا ما نقضت به البيع ولا أرجعته بشيء من قبل أنه لا حصة له من الثمن كمال العبد

[الحوالة في الصرف]

قلت: أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدينار واشتريت من رجل سلعة بعشرين درهما فقلت للذي صرفت الدينار عنده: ادفع إليه هذه العشرين درهما وذلك كله معا قال: سألت مالكا عن الرجل يصرف عند الصراف الدينار بعشرين درهما فيقبض منه عشرة دراهم ويقول له ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل، قال مالك: لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك، ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما قلت: أرأيت إن وكلت رجلا يصرف لي دينارا بدراهم فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فقال لي اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب قال: لا خير في ذلك لأن مالكا قال: لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له، فهذا إنما صرف له الوكيل ليس رب الدينار ثم وكل الوكيل رب الدينار أن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك قال مالك: لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له.

مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت ابن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ففضل له منه فضلة هل يتحول بفضله على آخر؟

قال: لا من حديث ابن وهب، وقاله عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وقال بكير: ويقال أيما رجل صرف دينارا بدراهم فلا يتحول به.

[الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه]

في الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه قلت: أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فقلت له: صرفها لي بدنانير وجئني بذلك قال: قال مالك: لا خير في ذلك قلت: لم كرهه مالك؟

قال: لأنه إنما فسخ دراهمه في دنانير يأخذها بها ليس يدا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية