شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص118

دار الكتب العلمية

[في الرجل يستأجر الخياط يخيط له ويأخذ منه بالخياطة حميلا]

قلت: أرأيت إن دفعت ثوبي إلى خياط، وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه، أيجوز في قول مالك أم لا؟

قال: ذلك جائز عند مالك.

قلت: أرأيت إن أخذت منه حميلا بالعمل؟

قال: إن كنت أخذت منه حميلا بالعمل، إن مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك. وإن كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك، فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة.

قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل قبل هذا.

[في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة]

قلت: أرأيت إن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها كفيلا بالحمولة، أيجوز أم لا؟

قال: الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها، وأما إن أعطاه حميلا بالكراء إن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له، فالحمالة جائزة. وإن كانت الحمالة في كراء مضمون، فذلك جائز عند مالك.

قال سحنون: وكذلك أجير الخياطة والخدمة.

[في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة]

قلت: أرأيت إن كانت الحمالة في كراء مضمون، أيجوز ذلك؟

قال: ذلك جائز عند مالك.

قلت: أرأيت إن اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة، وأخذت منه حميلا بالحمولة، ففر المكاري وأخذت الحميل، فاكترى لي إبلا إلى مكة، فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر، ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل، بم يرجع عليه؟

قال: يرجع الحميل عليه بما اكترى الحميل، ولا ينظر إلى الكراء الأول. والكراء الأول للمكري الهارب، وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذي اكترى به الحميل للمتكاري.

قلت: وهذا قول مالك قال: قال مالك: المكري إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به. فهذا يدلك على الذي سألت عنه من قول مالك: قلت: أرأيت إن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان، أيتكارى لي عليه السلطان؟

قال: نعم.

قلت: وأرجع عليه بما تكاريت به عليه؟

قال: نعم.

[في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم]

قلت: أرأيت العبد التاجر والمكاتب، هل تجوز كفالتهم؟

قال: لا تجوز كفالتهم،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية