المدونة — ج 4
سحنون • الفقه • ج4 ص126
دار الكتب العلمية
[كتاب الحوالة]
[مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه]
مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه
قلت: أرأيت الحوالة، أيكون للذي احتال بحقه على رجل إن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا، أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك: إن كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين، ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه، فلا يرجع عليه.
قال: قال مالك: وإن كان غره أو لم يكن عليه شيء، فإنه يرجع عليه إذا أحاله، وليس له على الذي أحال عليه دين، فإنما هي حمالة. ابن وهب: قال مالك وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع» ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل، فرضي أن يحتال عليه، فليس له إن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء. ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال - في رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس -: قال ابن شهاب إذا أحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا.
[احتال بدينه على رجل فمات المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فأراد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه]
في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه قلت: أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بما له عليه، وللرجل الذي أحال عليه دين، فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضي المحتال دينه، أيكون لغرماء الذي
#
