شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص6

دار الكتب العلمية

أهل مكة والمدينة وبيت المقدس، فأرى أن يجلبوا إليها فيقسمون فيها. قال: وأما أهل الآفاق، فإني أرى أن يستحلفوا في مواضعهم، إلا أن يكون مواضعهم من المصر قريبا العشرة الأميال ونحوها فأرى أن يجلبوا إلى المصر فيحلفوا في المسجد. قلت: أرأيت ما ذكر عن مالك، من أنهم يجلبون إلى هذه المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس في القسامة؟ من أين يجلبون إلى هذا؟ أو من مسيرة كم من يوم أو من مسيرة عشرة أيام؟ قال: لم أوقف مالكا عليه، ولم أشك أن أهل عمل مكة حيث ما كانوا يجلبون إلى مكة، وأهل عمل المدينة حيث ما كانوا يجلبون إلى المدينة، وأهل عمل بيت المقدس حيث ما كانوا يجلبون إلى بيت المقدس. قلت: أرأيت الحالف، هل يستقبل به القبلة في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، ولا أرى ذلك عليه.

قلت: أرأيت النساء العواتق وغير العواتق، والإماء والعبيد وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين، أيحلفون في المساجد؟ قال: إنما سألت مالكا عن النساء أين يحلفن فقال: أما كل شيء له بال فإنهن يخرجن فيه إلى المساجد. فإن كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت نهارا فأحلفت في المسجد، وإن كانت ممن لا تخرج أخرجت ليلا فأحلفت فيه. قال: وإن كان الحق إنما هو يسير لا بال له، أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج، وأرسل القاضي إليها من يحلفها لطالب الحق، فأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد، فسنتهم سنة الأحرار، إلا أني أرى أن أمهات الأولاد بمنزلة الأحرار: منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج.

قلت: هل يجزئ في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وأرى أن يجزئ.

قلت: أرأيت الصبيان، هل عليهم يمين في شيء من الأشياء، أيحلفون إذا ادعي عليهم، أو يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يحلف الصبيان في شيء من الأشياء، ادعوا أو ادعي عليهم حتى يبلغوا. قال: وقال مالك، في الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا، فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود، فيدعي الحي أنه قد قضى الميت حقه، قال: قال مالك: لا ينفعه ذلك. قال: فقيل لمالك: أفيحلف الورثة؟ قال: قال مالك: إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف، وإلا فلا يمين عليهم. قلت: فإن نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين، أيسقط الدين كله في قول مالك؟ قال: لا يسقط الدين كله، ولكن يسقط من الدين قدر حقه إذا حلف الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت.

قلت: أرأيت الطلاق، أيحلف فيه في قول مالك إذا ادعته المرأة على زوجها؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية