المدونة — ج 4
سحنون • الفقه • ج4 ص50
دار الكتب العلمية
إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن، والدواب تكرى وتركب.
ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب، يرفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» قال عبد الجبار: وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.
قال عبد الجبار: عن ربيعة أنه قال: إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره، فمضت له عشر سنين وهو على ذلك؛ كان المال للذي هو في يديه بحيازته إياه عشر سنين، إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية، أو صنع شيئا من هذا وإلا فلا شيء له. قال ربيعة: ولا حيازة على غائب
[ما جاء في الشهادات في المواريث]
قلت: أرأيت إن مات عندنا ميت، فجاء رجل فأقام البينة أنه ابن الميت، ولم يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره أتجيز شهادتهم وتعطي هذا الميراث أم لا تعطيه من الميراث شيئا؟ وهل تحفظ قول مالك في هذا؟
قال: وجه الشهادة عند مالك في هذا: أن يقولوا: إنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره، فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك ويسأل وينظر.
قلت: أرأيت إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي وجدي ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لي أيقضي لي بها السلطان في قول مالك أم لا؟
قال: لا، حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون أنه أحدث فيها شيئا، ولا خرجت عن يده. وجل الدور تعرف لمن كان أولها، ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك. فهم إن شهدوا يشهدون ولا علم لهم بما كان فيها، ولا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، إذا شهدوا أن هذا وارث جده أو وارث أبيه.
قلت: أرأيت إن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة آخرين؟
قال: لا يعطى هذا إلا حظه.
قلت: فحظوظ إخوته، أتؤخذ من يد هذا الذي هي في يديه، فيضعها السلطان على يدي عدل؟
قال: أرى أن لا يعطى لهذا منها إلا بمقدار حظه وما استحق من ذلك، ويترك السلطان ما سوى ذلك في يدي المدعى عليه، حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يديه.
قال سحنون: وقد كان يقول غير هذا. وروى أشهب عن مالك أنه قال: ينتزع من يد المطلوب ويوقف.
قلت: أرأيت لو أن قوما شهدوا على أن هذه الدار دار جدي، وأن هذا المولى مولى جدي، ولم يحددوا المواريث، لم يشهدوا أن جدي مات فورثه أبي وأن أبي مات فورثته أنا؟
قال: سأل مالكا بعض أصحابنا وسمعته يسأل عن الرجل يقيم البينة أن هذه الدار دار جده، ويكون فيها رجل قد حازها منذ سنين ذوات عدد؟
قال: قال مالك: أما إن كان الرجل المدعي حاضرا، فلا أرى له فيها حقا لأجل حيازته إياها، إذا كان قد حازها سنين ذوات عدد، وأما إذا كان المدعي غائبا وثبتت المواريث حتى صارت
#
