شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المغني — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص171

مكتبة القاهرة

والشعبي والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب. ولم يكرهه النخعي، ومالك؛ لما ذكرنا في ذكر الله فيه ووجه الأول، أنه محل للتكشف، ويفعل فيه ما لا يستحسن عمله في غيره، فاستحب صيانة القرآن عنه والأولى جواز القراءة فيه؛ لأننا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته. فأما التسليم فيه، فقال أحمد: لا أعلم أنني سمعت فيه شيئا. والأولى جوازه؛ لدخوله في عموم قوله - عليه السلام -: «أفشوا السلام بينكم.»

[فصل لا يدخل الماء إلا مستترا]

(328) فصل: قال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا؛ إن للماء سكانا. وذلك لما روي عن الحسن والحسين، أنهما دخلا الماء، وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك، فقالا: إن للماء سكانا. ولأن الماء لا يستر، فتبدو عورة من دخله عريانا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية