المغني — ج 1
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص8
مكتبة القاهرة
الفاعل والفعول، فقالت: قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود لمن يتكرر منه ذلك، فينبغي أن يفرق بينهما هاهنا، وليس إلا من حيث التعدي واللزوم.
(1) مسألة: قال أبو القاسم، - رحمه الله -: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره: مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت) .
قوله " " والطهارة " مبتدأ خبره محذوف، تقديره: والطهارة مباحة، أو جائزة، ونحو ذلك، والألف واللام للاستغراق، فكأنه قال: وكل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق، والطاهر: ما ليس بنجس.
والمطلق: ما ليس بمضاف إلى شيء غيره. وهو معنى قوله " لا يضاف إلى اسم شيء غيره ". وإنما ذكره صفة له وتبيينا، ثم مثل الإضافة، فقال: " مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه ".
وقوله: " مما لا يزايل اسمه اسم
#
