المغني — ج 2
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص152
مكتبة القاهرة
أم بها مفترضين. والصحيح الأول؛ لأن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة أو لم ينو القصر، لزمه الإتمام، فيصير الجميع فرضا.
[مسألة يأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف]
(1155) مسألة: قال: (ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد، إذا اتصلت الصفوف) وجملته أنه يجوز أن يكون المأموم مساويا للإمام أو أعلى منه، كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية، أو رف فيه، روي عن أبي هريرة أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد وفعله سالم. وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك يعيد الجمعة إذا صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام. ولنا أنهما في المسجد، ولم يعل الإمام، فصح أن يأتم به كالمتساويين، ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد. قال الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد، وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة، أنه يصح اقتداؤه به، وإن لم تتصل الصفوف.
وهذا مذهب الشافعي؛ وذلك لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة. وإن كان المأموم في غير المسجد أو كانا جميعا في غير مسجد، صح أن يأتم به، سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه، كثيرا كان العلو أو قليلا، بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام، وسواء كان المأموم في رحبة الجامع، أو دار، أو على سطح والإمام على سطح آخر، أو كانا في صحراء، أو في سفينتين. وهذا مذهب الشافعي، إلا أنه يشترط أن لا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد القولين. ولنا، أن هذا لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام، ولم يرد فيه نهي، ولا هو في معنى ذلك، فلم يمنع صحة الائتمام به، كالفصل اليسير. إذا ثبت هذا، فإن معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينهما بعد لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء.
وحكي عن الشافعي أنه حد الاتصال بما دون ثلاث مائة ذراع. والتحديدات بابها التوقيف، والمرجع فيها إلى النصوص والإجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه ولا إجماعا نعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كالتفرق والإحراز، والله أعلم. (1156) فصل: فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، أو من وراءه، فقال ابن حامد: فيه روايتان؛ إحداهما، لا يصح الائتمام به. اختاره القاضي؛ لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب. ولأنه يمكنه الاقتداء به في الغالب. والثانية: يصح.
قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون به بأس. وسئل عن رجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة قال: إذا لم يقدر
#
