المغني — ج 5
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص108
مكتبة القاهرة
[فصل حضر رجل وادعى على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره فأقام بينة بما ادعاه]
(3813) فصل: ولو حضر رجل، وادعى على غائب مالا في وجه وكيله، فأنكره فأقام بينة بما ادعاه، حلفه الحاكم، وحكم له بالمال. فإذا حضر الموكل، وجحد الوكالة، أو ادعى أنه كان قد عزله، لم يؤثر ذلك في الحكم؛ لأن القضاء على الغائب لا يفتقر إلى حضور وكيله.
[فصل قال بع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك]
(3814) فصل: إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك. صح، واستحق الزيادة. وقال الشافعي لا يصح. ولنا، أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه، فصح شرط الربح له في الثاني، كالمضارب والعامل في المساقاة.
#
