المغني — ج 10
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج10 ص117
مكتبة القاهرة
والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم، والإمامة في صلاة الجمعة والعيد. وفي جباية الخراج، وأخذ الصدقة وجهان. (8328) فصل: قال ويوصي الوكلاء والأعيان على بابه بتقوى الله تعالى، والرفق بالخصوم، وقلة الطمع، ويجتهد أن لا يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والصيانة والعفة.
[فصل يكره للقاضي أن يفتي في الأحكام]
(8329) فصل: قال ابن المنذر: يكره للقاضي أن يفتي في الأحكام. كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. وأما الفتيا في الطهارة وسائر ما لا يحكم في مثله، فلا بأس بالفتيا فيه.
#
