شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص150

دار الفكر - بيروت

الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟» .

وروينا أيضا: من طريق حجاج بن المنهال: ثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس بمثله، وفيه: أنه صلى الركعتين خلف الناس.

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن صالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز - عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: «أقيمت الصلاة ولم أكن صليت الركعتين يعني صلاة الصبح وركعتي الفجر، قال ابن عباس: فقمت لأصليهما فجبذني وقال: أتريد أن تصلي الصبح أربعا؟ قيل لأبي عامر: النبي - صلى الله عليه وسلم - فتل ابن عباس؟ قال: نعم؟» .

قال علي: فهذه نصوص منقولة نقل الوتر، لا يحل لأحد خلافها، وقد حمل اتباع الهوى بعضهم على أن قال: إن عمرو بن دينار [قد اضطرب] عليه في هذا الحديث فرواه عنه سفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد فأوقفوه على أبي هريرة. قال علي: وهذا مما كان ينبغي لقائله أن يتقي الله تعالى أولا ثم يستحي من الناس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية