شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص164

دار الفكر - بيروت

وإقامة، سواء كانت في وقتها، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان، متى قضيت، السفر والحضر سواء في كل ذلك، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم، حاشا الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعتمة بمزدلفة؛ فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة، وإقامة للصلاتين معا للأثر في ذلك.

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - ثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث قال «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث، وفيه: أنه - عليه السلام - قال لهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» .

ورويناه أيضا بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه، وكان وافد قومه على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صلوا صلاة كذا [في حين كذا] وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية