المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص355
دار الفكر - بيروت
أصابع عرضا في طول الثوب، إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ولا في ثوب فيه ذهب، ولا لابسا ذهبا فيه خاتم ولا في غيره. فإن أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد: حل له الصلاة فيه. أو كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير: فالصلاة له فيه جائزة وكذلك لو حمل ذهبا له في كمه ليحرزه، أو حريرا أو ثوب حرير كذلك فصلاته تامة -: حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن المثنى، وزهير بن حرب قالوا: ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة: «أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» . وبه إلى مسلم: ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي هو ابن المديني - ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي قال: سمعت
#