المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص382
دار الفكر - بيروت
حدثنا حمام ثنا ابن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان هو ابن عيينة - ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبادروني بالركوع ولا السجود فإني قد بدنت فمهما أسبقكم به إذا ركعت فإنكم تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت فإنكم تدركوني به إذا رفعت» وبه قال السلف. روينا عن أبي هريرة أنه قال: إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله فإن ناصيته بيد شيطان. وعن عبد الله بن مسعود: ما يؤمن الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام أن تعود رأسه رأس كلب. قال علي: لا وعيد أشد من المسخ في صورة كلب أو حمار، ولا عقوبة أعظم من إسلام ناصية المرء إلى يد الشيطان. وعن ابن مسعود: لا تبادروا أئمتكم بالسجود، فإن سبقكم من ذلك شيء فليضع أحدكم رأسه كقدر ما سبق. وعن عمر بن الخطاب مثل هذا حرفا حرفا. قال علي: والمعصية المحرمة المبعدة من الله تعالى لا تنوب عن الطاعة المفترضة
#