المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص405
دار الفكر - بيروت
صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» . قال علي: لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين واحتج المخالفون بخبر فيه النهي عن صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين وهو خبر ساقط، انفرد به زياد بن عبد الله البكائي، وهو ضعيف. والخبر الذي أوردنا إجماع من الصحابة بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا هو الحجة لا الباطل الملفق. وقال بعض المخالفين: هذا من الكبر قال علي: هذا باطل ويعكس عليهم في إجازتهم صلاة المأمومين في مكان أرفع من مكان الإمام فيقال لهم: هذا كبر من المأمومين ولا فرق ويلزمهم على هذا أن يمنعوا أيضا من صلاة الإمام متقلدا سيفا، ولابس درع فهذا أدخل في الكبر من صلاته في مكان عال وبمثل قولنا يقول أحمد بن حنبل، والليث بن سعد، والبخاري، وغيرهم، وبالله تعالى التوفيق.
#