المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص46
دار الفكر - بيروت
معاوية، ليس فيها نهي عنهما، بل فيها: إن الناس كانوا يصلونها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرى مرسلة لا تصح عن ابن مسعود؛ ليس فيها أيضا إلا: وأنا أكره ما كره عمر، وقد صح عن عمر، وعن ابن مسعود: إباحة ذلك.
وعن أبي بكرة: المنع من الصلاة جملة من حين صفرة الشمس.
والحنفيون والمالكيون مخالفون له في ذلك، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأما التابعون فكثير، منهم: هشام بن عروة؛ وأنس بن سيرين؛ كما ذكرنا آنفا وعن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق: أن عبد الرحمن بن البيلماني كان يصلي بعد العصر ركعتين؟ وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا صلى بحضرته ركعتين بعد العصر. ثم قال له: أتصلي بعد العصر؟ قلت: نعم، قال: أكرمت والله وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء هو أشعث بن سليم قال: سافرت مع أبي، وعمرو بن ميمون، والأسود، ومسروق، وأبي وائل فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين، وبعد العصر ركعتين؟ وعن محمد بن جعفر غندر: ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت شريحا القاضي يصلي بعد العصر ركعتين؟ وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي عن قتادة قال: كان سعيد بن المسيب يصلي بعد العصر ركعتين؟ .
#