المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص85
دار الفكر - بيروت
والخامس: أن يصلي ثماني ركعات، لا يجلس في شيء منهن جلوس تشهد إلا في آخرها؛ فإذا جلس في آخرهن وتشهد: قام دون أن يسلم؛ فأتى بركعة واحدة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم: - لما روينا عن مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن «سعد بن هشام بن عامر أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال له ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: من؟ قال: عائشة. فذكر سعد: أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فسألها عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنها قالت له: إنه كان يصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم، وهو قاعد، فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع؛ وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عثمان بن عبد الله
#