المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص95
دار الفكر - بيروت
وعن جرير بن حازم سألت نافعا مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يوتر على راحلته؟ قال: نعم؛ وهل للوتر فضل على سائر التطوع؟ ، وعن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه: أن علي بن أبي طالب كان يوتر على راحلته:، وعن ابن جريج قلت لعطاء: أيوتر الرجل وهو جالس؟ قال: نعم وعن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي: الوتر لا يقضى، ولا ينبغي تركه؛ وهو تطوع، وهو أشرف التطوع.:
وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: الوتر والأضحى: تطوع -: قال علي: لا خلاف في أن التطوع يصليه المرء جالسا إن شاء -: كما روينا عن طريق مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي
#