شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص99

دار الفكر - بيروت

أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله: «وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان يرقد شطر الليل، ثم يقوم ثم يرقد آخره ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره» .

قال علي: فإذ هذا أحب الصلاة إلى الله تعالى فما زاد على هذا فهو دون هذا بلا شك؛ فإذا كان دون هذا فهو ضائع لا أجر فيه؛ فهو تكلف، وقد نهينا عن التكلف - وقد منع من قيام الليل كله: سلمان، ومعاذ، وغيرهما؟

[مسألة الجهر والإسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا]

295 -

مسألة: والجهر والإسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا: مباح للرجال والنساء؟ إذ لم يأت منع من شيء من ذلك، ولا إيجاب لشيء من ذلك في قرآن ولا سنة؟ فإن قيل: تخفض النساء؟ قلنا: ولم؟ ولم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباح للرجال، ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء، وبالله تعالى التوفيق؟

[مسألة الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع]

296 -

مسألة: والجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضا:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية