شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص169

دار الفكر - بيروت

يخرجه عن ملكه إلا بشرط فاسد.

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» .

وأيضا: فإذا عمل مسجدا على الأرض وأبقى الهواء لنفسه: فإن كان السقف له؟ فهذا مسجد لا سقف له، ولا يكون بناء بلا سقف أصلا.

وإن كان السقف للمسجد؟ فلا يحل له التصرف عليه بالبناء.

وإن كان المسجد في العلو والسقف للمسجد: - فهذا مسجد لا أرض له، وهذا باطل.

فإن كان للمسجد فلا حق له فيه، فإنما أبقى لنفسه بيتا بلا سقف، وهذا محال؟ ؟ وأيضا: فإن كان المسجد سفلا؟ فلا يحل له أن يبني على رءوس حيطانه شيئا، واشتراط ذلك باطل؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله.

وإن كان المسجد علوا، فله هدم حيطانه متى شاء، وفي ذلك هدم المسجد وانكفاؤه ولا يحل منعه من ذلك؛ لأنه منع له من التصرف في ماله، وهذا لا يحل.

[مسألة البيع في المساجد]

504 -

مسألة: والبيع جائز في المساجد قال الله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفته.

[مسألة الصلاة الوسطى]

505 -

مسألة: الصلاة الوسطى؟ والصلاة الوسطى: هي العصر، واختلف الناس في ذلك -: فصح عن زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد: أنها الظهر.

وروي أيضا عن أبي سعيد الخدري

وروي أيضا عن عائشة أم المؤمنين، وأبي هريرة، وابن عمر باختلاف عنهم؟ وروي أيضا عن جملة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعن أبي موسى الأشعري: أنها الصبح.

وعن ابن عباس، وابن عمر باختلاف عنهما.

وعن علي ولم يصح عنه؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية