شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص197

دار الفكر - بيروت

وعن وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر: لا تقصر الصلاة إلا في يوم تام؟ وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة. قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة.

وعن عكرمة: إذا خرجت فبت في غير أهلك فاقصر، فإن أتيت أهلك فأتمم؟ وبه يقول الأوزاعي: لا قصر إلا في يوم تام ولم نجد عن هؤلاء تحديد اليوم ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه قصد إلى ذات النصب، وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر؟ قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلا.

ومن طريق محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات النصب - وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلا - فلما أتاها قصر الصلاة؟

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة: أن علي بن أبي طالب خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر ركعتين، والعصر: ركعتين، ثم رجع من يومه، وقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -.

ومن طريق وكيع: ثنا حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين قال: خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذق سيرين - وهي على رأس خمسة فراسخ - فصلى بنا العصر في سفينة، وهي تجري بنا في دجلة قاعدا على بساط ركعتين ثم سلم، ثم صلى بنا ركعتين ثم سلم؟ ومن طريق البزاز: ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن السمط هو شرحبيل -: أنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية