المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص205
دار الفكر - بيروت
فوجب أن يكون ذلك حدا لما يقصر فيه قالوا: وكان من أخذ بحدنا قد استعمل حكم الليلتين واليوم والليلة والثلاث، ولم يسقط من حكم ما ذكر في ذلك الحديث شيئا: وهذا أولى ممن أسقط أكثر ما ذكر في ذلك الحديث؟
قال علي: فقلنا لهم: تأتوا بشيء فإن كنتم إنما تعلقتم باليوم؛ لأنه أقل ما ذكر في الحديث -: فليس كما قلتم، وقد جهلتم أو تعمدتم فإن هذا الحديث رواه بشر بن المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم منها» ".
ورواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها» ".
ورواه الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» .
ورواه ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» .
ورواه جرير بن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه -: " أن تسافر بريدا " وسعيد أدرك أبا هريرة وسمع منه؟ فاختلف الرواة عن أبي هريرة، ثم عن سعيد بن أبي سعيد، وعن سهيل بن أبي صالح كما أوردنا.
وروى هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا اختلف عنه؟ كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا
#