شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص235

دار الفكر - بيروت

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبر جابر أن القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا؟ لا كون الصلاة ركعتين في السفر

وصح أيضا: من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروي أيضا عن ابن عمر.

فهذه آثار متظاهرة متواترة، وقال بهذا جمهور من السلف.

كما روي عن حذيفة أيام عثمان - رضي الله عنه - ومن معه من الصحابة، لا ينكر ذلك أحد منهم، وعن جابر، وغيره؟ وروينا عن أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف، فصلاها بكل طائفة ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء؟ وعن ابن عباس: يومئ بركعة عند القتال؟ وعن الحسن: أن أبا موسى الأشعري صلى في الخوف ركعة وعن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: إذا كانت المسايفة فإنما هي ركعة يومئ إيماء حيث كان وجهه، راكبا كان أو ماشيا؟

وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال في صلاة المطاردة: ركعة ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول في صلاة الخوف: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهور الدواب ركعتين فإذا لم يقدروا فركعة وسجدتان، فإن لم يقدروا أخروا حيث يأمنوا؟ قال علي: أما تأخيرها عن وقتها فلا يحل ألبتة؛ لأنه لم يسمح الله تعالى في تأخيرها ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -. قال الله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] .

وقال سفيان الثوري: حدثني سالم بن عجلان الأفطس سمعت سعيد بن جبير

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية