شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص253

دار الفكر - بيروت

لأن الجهر ليس فرضا، ومن أسر في صلاة جهر، أو جهر في صلاة سر، فصلاته تامة، لما قد ذكرنا قبل؟ ولجأ بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه.

وروينا عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه قال: من ادعى الإجماع كذب -: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح، ومحمد بن عبد السلام الخشني -: قال ابن وضاح: ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع -: وقال محمد بن عبد السلام الخشني: ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي -: ثم اتفق وكيع، وعبد الرحمن كلاهما عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم: أن جمعوا حيثما كنتم؟ وقال وكيع: إنه كتب.

وعن أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن يزيد قال: سألت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية