المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص39
دار الفكر - بيروت
كما يخوي البعير الضامر.
وعن وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت مسروقا ساجدا كأنه أحدب؟ وعن الحسن: يركع الرجل غير شاخص ولا منكس؟ وعن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره أن يقنع أو يصوب في الركوع وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحاب الحديث.
وأما المرأة - فلو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك، والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه، ولا فرق - وبالله تعالى نعتصم؟
[مسألة يستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس متمكنا]
454 -
مسألة: ونستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة؟ .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن الصباح أنا هشيم أنا خالد هو الحذاء - عن أبي قلابة أنا مالك بن الحويرث الليثي «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» .
وهو عمل طائفة من السلف -: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إسماعيل هو ابن علية - عن أيوب السختياني عن أبي قلابة «ثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال: إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة، ولكني أريد أريكم كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
#