المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص385
دار الفكر - بيروت
وروينا عن عمر بن الخطاب: أنه أمر بتغميض أعين الموتى
[مسألة يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون]
597 -
مسألة
ويستحب أن يقول المصاب " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ".
لما روينا من طريق مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة عن سعد بن سعيد أخبرني عمر بن كثير بن أفلح سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها» .
[مسألة الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت]
598 -
مسألة ونستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت - استهل أو لم يستهل - وليس الصلاة عليه فرضا ما لم يبلغ؟
أما الصلاة عليه فإنها فعل خير لم يأت عنه نهي
أما ترك الصلاة عليه فلما روينا من طريق أبي داود: نا محمد بن يحيى بن فارس نا يعقوب بن سعد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت «مات إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
هذا خبر صحيح ولكن إنما فيه ترك الصلاة، وليس فيه نهي عنها، وقد جاء أثران مرسلان بأنه - عليه السلام - صلى عليه، والمرسل لا حجة فيه؟ حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود أنا خالد بن الحارث نا سعيد بن عبيد الله الثقفي سمعت زياد بن جبير بن حية يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه» .
وبهذا يأخذ جمهور الصحابة
#