شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص71

دار الفكر - بيروت

وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان - عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت»

فأمر - عليه السلام - بصلاة ما أدرك المرء، وأن لا يسبق الإمام بركوع ولا بسجود، وأنه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد رفع الإمام، ولم يخص - عليه السلام - ركعة أولى من ثانية، ولا ثالثة ولا رابعة، وأمر بقضاء ما فاته؟ وقد أخبر - عليه السلام - أنه رفع عن أمته الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه - وهذا يوجب يقين ما قلنا: من أن يأتي المرء بصلاته حسب ما يستطيع وما عدا هذا فهو قول فاسد؟

[مسألة لم يمس بالماء مما أمر بغسله في وضوئه وغسله ولو مقدار شعرة]

465 -

مسألة: ومن لم يمس بالماء - في وضوئه وغسله - ولو مقدار شعرة مما أمر بغسله في الغسل أو الوضوء فلا صلاة له، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» وهذا لم يتوضأ بعد، إذ لم يكمل طهارته كما أمر

[مسألة أحال القرآن متعمدا]

466 -

مسألة: ومن أحال القرآن متعمدا فقد كفر، وهذا ما لا خلاف فيه؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية