شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص211

دار الفكر - بيروت

فإن لم يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصالها إلى من يحضره من أهل الصدقات ولا مزيد؛ لأن تكليف النقل مؤنة وغرامة لم يأت بها نص ولا إجماع، وبالله تعالى التوفيق؛ ولا فرق بين من كلفه ذلك ميلا أو (من) كلفه إلى خراسان أو أبعد.

[مسألة تعجيل الزكاة قبل تمام الحول]

693 -

مسألة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين فإن فعل لم يجزه، وعليه إعادتها، ويرد إليه ما أخرج قبل وقته؛ لأنه أعطاه بغير حق وصح تعجيل الزكاة قبل وقتها عن سعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم، والضحاك، والحكم، والزهري وأجازه الحسن لثلاث سنين، وقال ابن سيرين: في تعجيل الزكاة قبل أن تحل: لا أدري ما هذا، وقال أبو حنيفة: وأصحابه بجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ ثم لهم في ذلك تخليط كثير -: مثل قول محمد بن الحسن: لا يجوز ذلك في مال عنده، ولا في زرع قد زرعه، ولا في نخل قد أطلعت.

وقال أبو يوسف يجوز ذلك (كله) قبل اطلاع النخل وقبل زرع الأرض، ولو عجل زكاة ثلاث سنين أجزأه. وأكثر من هذا سنذكره - إن شاء الله تعالى - في ذكر تخاليط أقوالهم في كتاب الأعراب " والله المستعان.

قال الشافعي: بتعجيل الزكاة عن مال عنده، لا عن مال لم يكتسبه بعد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية