المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص26
دار الفكر - بيروت
وبه إلى أبي عبيد: ثنا يزيد عن هشام هو ابن حسان - عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. قال أبو عبيد: وقال يحيى بن سعيد هو القطان - عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني - عن الحسن، ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصدقة في تسعة أشياء -: الذهب، والورق، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
قال أبو عبيد: وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري. حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن هو ابن حي - عن مطرف - قال قال لي الحكم بن عتيبة وقد سألته عن الأقطان، والسماسم: أفيها صدقة. قال: ما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: ليس في شيء من هذا شيء، إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. قال أبو محمد: الحكم أدرك كبار التابعين وبعض الصحابة. وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال: سأل عبد الحميد موسى بن طلحة بن عبيد الله عن الصدقة. فقال موسى: إنما الصدقة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عطاء، وعمرو بن دينار: لا صدقة إلا في نخل، أو عنب، أو حب.
وقد روي نحو هذا عن علي بن أبي طالب -: قال أبو محمد: وهو قول الحسن بن حي، وعبد الله بن المبارك، وأبي عبيد وغيرهم.
قال أبو محمد: وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في الزبيب إجماع، وذكر آثارا ليس منها شيء يصح.
#