شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص12

دار الفكر - بيروت

مسروقا يقول أمرتم في القرآن بإقامة أربع: الصلاة، والزكاة، والحج، والعمرة - قال أبو إسحاق: وسمعت عبد الله بن شداد يقول: العمرة الحج الأصغر. وعن سعيد بن المسيب إنما كتبت علي عمرة، وحجة. وعن مجاهد: الحج والعمرة فريضتان؛ وعن منصور عن مجاهد العمرة الحجة الصغرى، وعن علي بن الحسين أنه سئل عن العمرة؟ فقال: ما نعلمها إلا واجبة {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] . وعن حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن السراج قال: سألت هشام بن عروة، ونافعا مولى ابن عمر عن العمرة أواجبة هي؟ - فقرأ جميعا: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] .

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة هو ابن مقسم - عن الشعبي أنه قال في العمرة: هي واجبة - وعن شعبة عن الحكم قال: العمرة واجبة.

قال أبو محمد: وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي سليمان، وجميع أصحابهم.

وقال أبو حنيفة، ومالك: ليست فرضا، والقوم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهم قد خالفوا هاهنا عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف لهم في هذا إلا رواية ساقطة من طريق أبي معشر عن إبراهيم أن عبد الله قال: العمرة تطوع، والصحيح عنه خلاف هذا كما ذكرنا.

وعهدنا بهم يعظمون خلاف الجمهور، وقد خالفوا [هاهنا] عطاء، وطاوسا، ومجاهدا، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، ومسروقا، وعلي بن الحسين، ونافعا مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، والحكم بن عتيبة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة وما نعلم لمن قال: ليست واجبة سلفا، من التابعين إلا إبراهيم النخعي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية