شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص136

دار الفكر - بيروت

الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن «عبد الله بن مسعود قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ترك التلبية حتى أتى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو بتهليل -: ومن طريق» ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عكرمة قال: «سمعت الحسن بن علي يلبي حتى انتهى إلى الجمرة وقال لي: سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل حتى انتهى إليها» .

قلنا: الحارث ضعيف، وأبان بن صالح ليس بالقوي؛ ثم لو صحا لكان خبر الفضل بن عباس، وأسامة بن زيد: زائدين على هذين الخبرين زيادة لا يحل تركها رغبة عنها واختيارا لغيرها عليها؛ وليس في هذين الخبرين نهي عما في خبر ابن عباس، وأسامة.

وقال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.

وقالت طائفة: لا يقطعها إلا حتى يرى بيوت مكة.

وقالت طائفة: حتى يدخل بيوت مكة.

وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجر فإذا استلمه قطعها.

وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية.

وقال الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح الطواف - وقال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم فإن أحرم من الجعرانة، أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة، أو إذا دخل المسجد -: روينا عن وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: قال ابن عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن، وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت مكة - قال وكيع: وحدثنا سفيان هو الثوري - عن عبد الله بن دينار قال: قال ابن عمر: يقطع التلبية إذا دخل الحرم.

قال أبو محمد: والذي نقول به فهو قول ابن مسعود الذي ذكرنا آنفا أنه لا يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة؛ فإن ذكروا: ما روينا عن سعيد بن منصور نا هشيم نا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبى في عمرته حتى استلم الحجر» :

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية