شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص138

دار الفكر - بيروت

ولغيره حاشا الجماع فقط، فإنه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت -: فهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.

وقال مالك، وسفيان: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، والتصيد، والطيب - قال: فإن تطيب فلا شيء عليه لما جاء في ذلك، وإن تصيد فعليه الجزاء.

وذكروا في ذلك رواية عن عمر، وابنه عبد الله: أنه حل له كل شيء إلا النساء والطيب - وعن سالم، وعروة مثل هذا.

قال أبو محمد: أما ابن عمر فقد روي عنه الرجوع، وقد خالف في ذلك عمر: عائشة وغيرها؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: «إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم، وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء، إلا الطيب، والنساء؛ فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع» .

قال أبو محمد: هذا قول ابن عمر الذي لو اتبعوه لوفقوا -: ومن طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن «ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك أطيب ذلك أم لا» ؟ -: ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء.

وعن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمعت ابن الزبير يقول: إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء ما وراء النساء.

وهو قول عطاء، وطاوس، وعلقمة، وخارجة بن زيد بن ثابت.

قال أبو محمد: قال الله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] .

وقال تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] .

وجاء النص وإجماع المخالفين معناه على أن المحرم حرام عليه لباس القمص، والعمائم، والبرانس، والخفين، والسراويل، وحلق الرأس؛ ووافقونا مع مجيء النص على جواز لباس كل ذلك إذا رمى ونحر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية