شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص256

دار الفكر - بيروت

ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حكم في الجرادة تمرة - فهذا قول ثالث.

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد قال: أفتى ابن عباس في جرادة يصيبها المحرم بأن يقصد بقبضة من طعام - ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال: في الجرادة إذا صادها المحرم: قبضة من طعام.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال في الجرادة: قبضة من طعام - فهذا قول رابع.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال في الجرادة: قبضة أو لقمة.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا كلهم: في الجرادة ليس فيها في الخطأ شيء فإن قتلها عمدا أطعم شيئا.

ومن طريق وكيع عن عمران بن حدير عن عكرمة في الجرادة قال: يطعم كسرة - فهذا قول خامس.

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال في محرم أصاب صيدا ليس له ند من النعم: إنه يهدي ثمنه إلى مكة.

وروينا أيضا عن عكرمة فيه ثمنه - فهذا قول سادس.

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن الحسن قال: الجراد من صيد البر والبحر - فهذا قول سابع.

ومن طريق سعيد بن منصور نا حفص بن ميسرة الصنعاني نا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار أن عمر كره أكل الجراد للمحرم ولم يجعل فيه جزاء.

ومن طريق سعيد عن هشيم أنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال: نهى ابن عباس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية