شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص310

دار الفكر - بيروت

يعطب في الطريق: كلوه ولا تدعوه للكلاب، والسباع، فإن كان واجبا فأهدوا مكانه هديا، وإن كان تطوعا فإن شئتم فلا تهدوا وإن شئتم فأهدوا.

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه عطبت له بدنة تطوع فنحرها ابن عمر وأكلها ولم يهد مكانها. ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة - عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا - وهو تطوع - فعطب فانحره، ثم اغمس النعل في دمه، ثم اضرب به صفحته، ثم كله إن شئت، واهده إن شئت وتقو به في هدي آخر.

وعن ابن مسعود إذا ساق الهدي تطوعا فعطب: كل وأطعم وليس عليك البدل - وهو قول نافع أيضا.

وعن سعيد بن جبير إذا عطب الهدي قبل محله فكل من التطوع، ولا تأكل من الواجب.

وروينا قولا آخر عن سعيد بن المسيب قال: يدعها تموت فرجعنا إلى السنة فوجدنا ما روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا حماد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع فلان الأسلمي ثمان عشرة بدنة فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ فقال رسول الله - عليه السلام -: تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضرب بها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان هو الثوري - عن هشام بن عروة عن أبيه «عن ناجية الأسلمي أن رسول الله - عليه السلام - بعث معه بهدي فقال: إن عطب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية